تُشكّلُ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزءًا لا يتجزّأ من حقوق المواطنين في العالم كلّه بشكل عام، والمواطن اللّبنانيّ بشكل خاص. فالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة تُساعد الإنسان على مواجهة الصّعوبات المعيشيّة الّتي تواجهه. فما هي هذه الحقوق؟ وكيف تتمظهر وفق القانون اللّبناني؟
ينصُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الإنسان بالعمل، والحصول على أجر عادل متساوٍ مع العمل الذي يقوم به.
تؤكّد الاتقاقيات الدّولية ضرورة الالتزام بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة التّي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن أهمّ هذه الحقوق تشكيل نقابات، والحصول على مستوى معيشي لائق، إضافة إلى حماية حقوق الأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أنّها تؤكّد ضرورة فرض عقوبات قانونيّة على منتهكي الحقوق الإنسانيّة.
يؤكّد الدّستور اللّبناني أنّ لبنان وطن سيّد مُستقّل، وهو عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جمیع الحقوق والمجالات من دون أيّ استثناء. كما أنّ نظامه يقوم على مبدأ احترام الحریات العامة وفي طلیعتها حریة الرأي والمعتقد، وارساء العدالة الاجتماعیة والمساواة، واحترام الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية. وما يؤكد ذلك قانون العمل الذي وضع شروطًا تحمي العمال وتحدد ساعات العمل في الأسبوع ( 48 ساعة)، وتحديد الحد الأدنى للأجور ، ومنع القاصرين من العمل، هذا بالإضافة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يضمن الحقوق الاجتماعيّة ويقرّ ما يلي:
قانون الزامية التعليم الابتدائي ومجانتيه (رقم القانون 686 الصادر في 16 آذارعام 1998)
قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة( رقم القانون 220 وصدر هذا القرار في 29 أيّار سنة2000)
قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر (رقم القانون 422 ، والذي أقرّ في 6 حزيران سنة 2002).
قانون معاقبة جريمة الاتجار في البشر ( رقم القانون 164 ، الصادر في 24 آب سنة2011) ؛
قانون تحديد السنة السّجنية في تسعة أشهر ( رقم هذا القانون 216 وأصدر هذه القرار في 30 آذار سنة 2012).
قانون حماية النّساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ( أصدر هذا القانون في 7 أيار ، ورقمه 293).