ما موقف السلطة المالية من خسائر النشاط العادي؟

الكاتب: ولاء الحمود -
ما موقف السلطة المالية من خسائر النشاط العادي؟

ما موقف السلطة المالية من خسائر النشاط العادي؟.

 

 
 
الخسائر من النشاط الطبيعي:
 
تُعرَّف خسائر النشاط العادي بأنها (الخسائر الناتجة عن ممارسة الضريبة على نشاطه الاقتصادي العادي ومن التصرف في ممتلكاته العائدة له عن طريق البيع أو بأي وسيلة للتخلص منها بقيمة أقل من القيمة التي تم الحصول عليها). 
 
وكل مكلف يمارس ويمارس مهنة أو نشاطا اعتاد على مزاولته واعتباره مهنة معيارية ومصدرا لإنتاج دخله، وكانت هناك خسارة في ذلك المصدر، وكانت الضريبة لها الحق في المطالبة بخصم الخسارة وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر من الأنشطة العادية تحدث في جميع مصادر الدخل، سواء كانت تجارية، كما هو الحال في ممارسة المؤشر والسمسرة أو بيع وشراء الأوراق المالية أو تجارة الأراضي والعقارات، وكذلك العقود بكافة أنواعها والاستيراد والعقارات عمليات التصدير والمهن الأخرى والمهن التجارية وغير التجارية، مثل الطب والقانون والهندسة التي تعتبر من مصادر الدخل المتولد عنها تخضع للضريبة وفق أحكام قانون الضرائب.
 
 
ومن أمثلة الخسائر في النشاط العادي، تكبد دافع الضرائب خسارة في أحد مصادر دخله الخاضع للضريبة، وهو التجارة في الأراضي والعقارات بجميع أنواعها، ولدى دافع الضرائب أكثر من مصدر للدخل مثل التجارة في بالإضافة إلى المهنة أو المهنة الأولى (تجارة الأراضي والعقارات)، ويكون للمكلف دخل خاضع للضريبة يخضع أيضًا للنشاط الثاني (مهنة النجار)، وفي هذه الحالة يحق للمكلف أن يطلب خصم تتراكم خسارة الدخل هذه في تجارة النجار وله الحق في تحويل الخسارة إلى سنوات أخرى ليتم خصمها من الأرباح خلال حالة عدم كفاية الدخل الناتج من مهنة النجار؛ لتغطية الخسارة في نفس العام يتم فرض الضريبة.
 
أما إذا تعرض المكلف لخسارة أصول غير مستخدمة أو خسائر شخصية من الضريبة، فلا يتم خصمها من الوعاء الضريبي كما هو الحال في حريق دافع ضريبة الأثاث المنزلي.
 
 
 
موقف التشريعات الضريبية من خسائر النشاط العادي:
 
معظم القوانين الضريبية، سواء كانت ضامنة أو غير ضامنة، تجعل من الممكن تقليل الخسائر الناتجة عن النشاط العادي للمكلف (فردي – تجاري)، لكن مسألة كيفية إدارة هذه الخسائر وكيفية اقتطاعها من الوعاء الضريبي تختلف من تشريع ضريبي إلى آخر قانون الضرائب.
على الرغم من موافقته على خصم خسائر دافع الضرائب، يجعله يختلف في هذه النسبة وفي الخصم لتلك الخسائر وهذا يعني أن هناك قوانين ضريبية تتعلق بمعالجة الخسائر الناشئة عن ممارسة دافع الضرائب للنشاط العادي عن طريق خصم تلك الخسائر في تلك السنة الضريبية من مصادر الدخل الأخرى مع السماح لدافعي الضرائب بالمطالبة بترحيلها إلى أو بعد سنة الخسارة.
 
على الرغم من أننا وجدنا أن قوانين الضرائب الأخرى التي تتعامل مع الخسائر تقتصر على التحويل دون تعويض الخسائر في تلك السنة الضريبية بين التشريعات الضريبية التي جعلت من الممكن تقليل الخسائر في تلك السنة الضريبية على الأرباح على مصادر الدخل الأخرى، وكذلك تحويل تلك الخسائر إلى السنوات التي تلي سنة الخسارة يتضمن التشريع الضريبي، مادته الحادية عشرة، إمكانية تعويض الخسائر التي تكبدها المكلف من الأرباح المحققة في مصادر أخرى تعود لنفس دافع الضرائب بشروط معينة، وفي هذه الحالة لا تكفي أرباح هذه المصادر لتغطية الخسارة كلها أو جزء منها.
 
 
لو تم اكتشاف مصدر الدخل والخسارة، وجدنا أن المشرع الضريبي سمح للمكلف بتحويل هذه الخسارة وخصمها أو حسمها في السنوات التالية لسنة الخسارة (التي يحددها القانون في الفترة) من الأرباح التي تحققت في تلك السنوات وبشروط خاصة. بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون الضرائب الأردني على أن خسائر دافع الضرائب يتم الحصول عليها من الأرباح التي تم الحصول عليها في تلك السنة من مصادر أخرى تعود إلى دافع الضرائب.
 
إذا لم تكن هذه المكاسب كافية لتغطية الخسارة، فقد أعطى التشريع الضريبي الأردني للمكلف الحق في المطالبة بتحويل تلك الخسارة أو ما تبقى يتم خصمها من المكاسب التي تحققت في السنوات الست التالية لسنة الخسارة.
 
فإذا تكبد شخص خسارة خلال العام في أحد مصادر دخله الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون، فسيتم خصم إجمالي دخله في تلك السنة من مصادر أخرى.
 
 
إذا وصلت الخسارة إلى مبلغ لا يمكن تعويضه بالكامل بالطريقة المحددة في الفقرة السابقة، ينتقل الرصيد فورًا إلى السنة التالية، ثم إلى السنة التالية، وهكذا حتى ست سنوات بعد العام خلال ذلك، حدثت الخسارة، ويتم التخلص من الرصيد المدور لكل دخل خاضع للضريبة تم إدخاله فيه.
 
 
لا يجوز حسم الخسارة التي كانت إذا كانت ربحاً لا تخضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. ولا يمكن تقليل الخسارة أو إعادة تدويرها إلا إذا قدم دافع الضرائب حسابات أصلية وصحيحة.
 
 
إذا انتهى حساب مدته عام واحد بخسارة، يتم خصم تلك الخسارة من أرباح العام التالي، إذا كان الربح غير كافٍ لتغطية الخسارة بالكامل، فيتم ترحيل رصيد السنة إلى السنة التالية إذا بقي هذا الجزء من الخسارة بعد ذلك، يتم ترحيله إلى السنة التالية حتى السنة الخامسة، ولكن بعد ذلك لا يُسمح بترحيل أي من الخسارة على حساب سنة إضافية ولا ينطبق هذا الحكم على جوانب النشاط التي تم على أساسها ربط الضريبة بمبلغ مقطوع أو على أساس منتظم كما يتضمن التشريع الضريبي اليمني الخسارة التي تكبدها الممول خلال فترة نشاطه الاقتصادي دون تعويضها.
 
إذا تم التوقيع على حساب إحدى السنوات الضريبية بخسارة وافقت عليها إدارة الضرائب، يتم تضمين هذه الخسارة في مصروفات السنة التالية وتخصم من أرباحها، إذا لم يكن الربح كافياً لتغطية الخسارة بأكملها، فسيتم ترحيل الرصيد إلى السنة التالية، إذا بقي جزء من الخسارة، يتم ترحيل هذا الجزء إلى السنة التالية من سنة الخسارة، وهكذا حتى السنة الرابعة التي لا يمكن فيها ترحيل أي من الخسارة إلى السنة التالية.
 
وينطبق الشيء نفسه على التشريعات الضريبية في الجزائر أذن المشرع الجزائري للضرائب للمكلف بالمطالبة بإزالة الضرر الذي لحق به نتيجة ممارسته لنشاطه الطبيعي وتنص المادة (147) من نفس القانون على (7): (في حالة حدوث عجز خلال سنة مالية يعتبر هذا العجز عبئاً مشمولاً بالسنة المالية التالية ويقلل من الربح المحقق في تلك الفترة.
 
 
كما سمح قانون الضرائب السوداني للمكلف بالمطالبة بتحويل خسارته وتعويضها عن أرباح السنوات اللاحقة، لكن المشرع نص على أنه في نقل خسائر دافع الضرائب لا تتجاوز فترة الترحيل خمسة سنوات وأن يكون للمكلف حسابات أساسية مرتبطة بعمله.
 
بالإضافة إلى ذلك، نجد الحق في تحويل الخسائر للمقيم دون حسمها من قوانين الضرائب الأخرى كما هو الحال مع قوانين الضرائب في سوريا ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا بناءً على ما سبق، سوف نلاحظ أن الخسائر التجارية العادية كنوع من الخسائر إلزامية ليتم خصمها في معظم قوانين الضرائب، حيث يتم اعتبارها من التكاليف التي سيتم خصمها من النفقات القاعدة الضريبية، لكن معاملتها تختلف من وجهة نظر تشريعية، فبعض هذه القوانين الضريبية تخصم هذه الخسائر بتخفيضها وجمعها، والبعض الآخر لا يجوز حسمها من الخسائر إلا بالترحيل تختلف التشريعات سواء كانت مقصورة على الإخلاء أو النقل وخصم الخسائر عن غيرها في تحديد مدة الفصل لتغطية الخسائر.
 
 
أثر العمل غير المشروع في خصم خسائر النشاط العادي ونفقاته:
 
يمكن للمكلف القيام بأنشطة غير قانونية، سواء كانت تمثل انتهاكًا للقوانين والأنظمة أو انتهاكًا للأخلاق العامة أو النظام العام غرض دافع الضرائب نتيجة الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها خلال نشاطه الاقتصادي العادي هو تحقيق زيادة في رأس المال الذي استثمره في نشاطه وبالتالي زيادة الدخل أو الربح (زيادة الدخل).
 
 
على سبيل المثال، قد يستخدم دافع الضرائب أساليب مشبوهة تنتهك القوانين والأنظمة والتعليمات وتشمل هذه الأساليب التهريب والمصادرة من قبل دافعي الضرائب من خلال مصلحة الضرائب وعلى هذا الأساس تتم مقاضاة المكلف عن العمل.
 
 
بالإضافة إلى العقوبات المالية الناتجة ويتعرض المكلف للخسائر تميل بعض قوانين الضرائب إلى حساب الخسائر التي يتكبدها دافع الضرائب نتيجة للعمل غير القانوني يقضي التشريع المصري بخصم الخسائر والتكاليف الناشئة عن العمل غير المشروع للضرائب، سواء كان ذلك مخالفًا لأي قانون أو لائحة أو فعل يتعارض مع الآداب العامة أو قوانين الضرائب أو الالتزامات التي يفرضها ينتهك تنظيم هذه المهنة في العراق.
 
نلاحظ أن صانع قانون الضرائب العراقي لم يظهر أثر العمل غير المشروع في عدم القدرة على خصم الخسائر في النشاط التجاري العادي، باستثناء أن الجانب العملي يثبت أن الضريبة يتم دفعها على الأرباح التي حققتها وحققتها تظل الضرائب قائمة بغض النظر عما إذا كان هو العمل الذي قامت به الضرائب في أداء نشاطها الاقتصادي الضريبة مشروعة أو غير قانونية ويتم فرضها على الأرباح حتى لو كانت ناجمة عن فعل غير قانوني.
 
 
لذلك، فإن الخسائر التي تتعرض لها الضرائب قابلة للخصم وهذا مطلوب بموجب القانون تحميله مسئولية ذلك وفق أحكام القانون مثل قانون العقوبات والقانون التجاري.
 
شارك المقالة:
209 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook