وضع الإسلام صيغا عديدة للتمويل وإستخدام المال وإستثماره بالطرق المشروعة ، سواء بتعاون المال مع المال أو بتعاون المال مع العمل ، وهي ما يمكن تسميتها بصيغ التمويل و سوف نحاول دراسة هذه الصيغ بالتفصيل في مفهومها أحكامها و كيفية تطبيقها.
المضاربة و الصيغ الشبيهة بها كالمزارعة و المساقاة :
1. المضاربة:
2. شروط المضاربة:
للمضاربة شروط أجمع عليها الفقهاء ، وعموما يمكن تقسيمها إلى:
أ. شروط خاصة برأس المال :
ب. الشروط الخاصة بالعمل :
ج. الشروط الخاصة بالربح :
3. كيفية تمويل المشروعات عن طريق المضاربة :
إن تمويل المشروعات عن طريق المضاربة ينقسم إلى قسمين:
و المضاربة التي كانت تجري في القديم هي صيغة من صيغ التمويل قصير الأجل لأن معظم المعاملات المالية و التجارية كانت تتم آنذاك في الأجل القصير.أما حاليا ، فإن المضاربة فيمكن أن تتم في الأجل القصير كما في الأجل المتوسط أو الطويل وهو الأعم و الأغلب في تطبيقات المضاربة في الوقت الحاضر ، فمع تطور النشاط الإقتصادي و ظهور المشاريع التجارية و الصناعية الكبرى ، أصبح تطبيق المضاربة في الأجل القصير من الصعب تحقيقه لأن الأصل في المضاربة أن تستمر حتى تنفيض كل العروض لأن مقياس الربح يتوقف على تنفيض العروض.
و بالنسبة للأموال التي تودع خلال السنة فتحسب أرباحها بنسبة الشهور التي أتيحت فيه لإستخدامها من قبل المعرف.
و البنك الإسلامي عندما يقوم بعملية المضاربة قد يكون هو المضارب لأنه يتلقى أموال الغير و قد يكون هو رب المال لأنه يشغل أمواله الخاصة عند الغير ، كما قد يخلط البنك العملية أي يقوم بخلط أموال المودعين مع جزء من أمواله الخاصة و يعمل في المالين معا ، فإذا ربح قسم الناتج عن المالين فيكون للبنك حصة من الربح كمضارب و حصة كوب للمال.
دليل مشروعية المزارعة:
تثبت المزارعة بالنسبة و الإجماع ، فقد روي عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم: “عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.”
1. شروط المزارعة :
يشترط في المزارعة بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين ما يلي:
2. كيف تطبق المزارعة وصور المزارعة الجائزة في الفقه الإسلامي:
من الملاحظ أن الفلاح البسيط في أغلب البلاد الإسلامية يملك الأرض كما يملك الإستعداد للعمل ، لكن الذي ينقصه غالبا هو التمويل اللازم لشراء الأسمدة و البذور و وسائل جلب المياه…
و الحقيقة أن البنوك الإسلامية ليست معذورة تماما في عدم دخول قطاع الزراعة للإستثمار فيه بدعوة عدم وجود صيغة مناسبة لتطبيقه ، فمن صيغ المزارعة ترى هذه البنوك بأن صيغ المزارعة تعد من الأعمال التي يفترض فيها شراء الأرض أو كرائها إضافة إلى شراء بقية المستلزمات برأس المال المضاربة مما يجعلها متوسطة أو طويلة الأجل.و صيغ المزارعة بجميع صورها تبدو بأنها صيغة من التمويل قصير الأجل، ذلك لأن الناتج يوزع عند جني المحصول.
دليل مشروعية المساقات :
هو نفسه دليل مشروعية المزارعة عند أغلب الفقهاء أي بالإجماع ، فقد روي البخاري حديث بن عمر (رضي الله عنه) عن أهل خيبر برواية أخرى ، مهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض و الثمرة.
شروط المساقات :
يشترط الفقهاء في المساقات بالإضافة إلى أهلية العاقدين مايلي:
كيفية تطبيق المساقات من حيث الأجل :
أن المساقات هي صيغة تمويلية قصيرة الأجل تنتهي بجني المحصول و تقسيمه إلا إذا كان هناك إتفاق بين الطرفين على إعادتها لدورات زراعية متعددة. ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق المساقات على أكثر من صورة:
دليل مشروعية المشاركة:
المشاركة مشروعة بالكتاب و السنة ، لقوله تعالى:” إن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم.” (سورة ص: الآية 24)
روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عزّ و جل:” أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما.” (رواه أبو داود )
شروط المشاركة:
بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين يجب ما يلي :
كيفية تطبيق المشاركة حسب الأجل:
من المعلوم أن شركات العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربعة أنواع:
بالإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة نجد صفا أقرب من صيغ التعاقد بين رأس المال و العمل كالمضاربة والمزارعة و المساقات و التي اعتبرها بعض الفقهاء نوعا من الشركة.
ويمكن الإستفادة كثيرا من هذه الصفة الأخيرة أو من الصيغ المذكورة سابقا في تمويل المشروعات الإستثمارية ، سواء بين الأفراد أو بين معاملات البنوك الإسلامية ، لكن من الملاحظ عمليا في تطبيقات هذه البنوك أنها تطبق المشاركة على ثلاثة أشكال.
المشاركة في تمويل صفقة معينة:و هي المشاركة التي تخص عملية تجارية تنتهي بإنتهاء هذه الصفقة بحيث يشترك البنك في تمويل هذه الصفة بنسب معينة ، ثم يقتسمان الربح حسب هذه النسب و هي تتم عادة في الأجل القصير لأنها توجه لتمويل عمليات الإستيراد والتصدير و تمويل الرأسما ل العامل.
المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك:وهي الشركة التي يتم فيها تحديد نصيب كل من البنك و العميل في رأس المال المشروع ، و عندما يبدأ هذا المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها إلى العميل إلى أن يصح هذا المشروع بعد مدة معينة يتفق عليها ملوكا من طرف العميل.
أثر تمويل المشروعات عن طريق المشاركة:
إن الطريقة التي ينفرد بها المصرف الإسلامي في استثمار الأموال المودعة لديه بغرض الإستثمار ، تتلخص في أنه يقوم بتوظيف هذه الأموال في مشروعات يقوم بها بنفسه ،ذلك في إطار محدود أو تمويل المشروعات التي يقوم بها آخرون على نظام المشاركة في التمويل و في العائد وفقا كما يتم عليه الإتفاق في إطار القواعد الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية.
ولا يقتصر نظام المشاركة على تحقيق التوجيهات و التعاليم الإسلامية فحسب ، بل أنه يحقق العدل الذي استهدفته هذه التوجيهات كما أنه يحقق عددا من الآثار الإجتماعية و الاقتصادية بعيدة المدى في المجتمع وعلى سبيل المثال.
و تنقسم البيوع الإسلامية إلى:
و هي التي يتم الإتفاق فيها على سعر السلعة بين البائع و المشتري مع الإختيار بسعرها الأصلي وهي:
2. بيوع المساومة:
هي التي يتم الاتفاق فيها على سعر السلعة دون اشتراط معرفة ثمنها الأصلي أي بالمساومة بين الطرفين.
دليل مشروعية المرابحة:
قال تعالى:” أحّل الله البيع و حرّم الربا ” (سورة البقرة 275 )و المرابحة بيع من البيوع في لإسلام.
شروط المرابحة:
بالإضافة إلى الشروط العامة للعقد كالأهلية و الصيغة فإن شروط المرابحة هما:
* هل يجوز بيع السلعة بثمني أحدهما نقدا وحاضرا وهو على الأقل و الآخر بعد أجل و يكون أكبر؟
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي ، كما يجوز ذكر المبيع نقدا و ثمنه بالأقساط لمدة معلومة
و لا يصح البيع إذا جزم بالنقد أو التأجيل.
في حالة عدم قدرة المشتري على الدفع لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك حرام.
كيفية تطبيق المرابحة من حيث الأجل:
يتم تطبيق المرابحة من طرف البنوك الإسلامية بإتباع الخطوات التالية:
لقد أصبحت المرابحة هي العنصر الأول للبنوك الإسلامية ، فبالنظر لما فيها من ربح مضمون و أجل قصير أصبحت هذه البنوك تطبقها بمعدل عام لا يقل 75% من مجموع استعمالاتها بل إن بعض هذه البنوك تطبقها بنسبة 90%.
لأن وجدت المصاريف الإسلامية في بيع المرابحة أفضل وسيلة لتشغيل الأموال وذلك لأن المرابحة تمتاز عن المضاربة و المشاركة بسرعة تحريك الأموال من جهة لأن المصاريف الإسلامية مازالت حديثة العهد بالإستثمارات الإنتاجية ، كما أن عامل البيئة التي تتعامل معها المصاريف الإسلامية لهل أثر كبير على معاملات هذه البنوك.
دليل مشروع الإجارة:
الإجارة مشروعة في القرآن و السنة و الإجماع.
بالقرآن لقوله تعالى: “قالت إحداهما يا أبت إستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين” (سورة القصص : الآية 26)
و أما السنة فأحاديثها كثيرة ، منها ما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، قال تعالى:” ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ثم عذر ، و رجل باع حرا فأكل ثمنه و رجل إستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ”
كما أجمع أهل العلم على جواز الإجازة و أنها جائزة على منافع الإنسان ، كما أنها جائزة على منافع الأعيان لأن الإنسان قد يحتاج إلى منافع الأعيان و لا يجد الثمن ليشتري العين (السلعة ).
شروط الإجارة:
كيفية تطبيق الإيجار من حيث الأجل:
نود دراسة كيفية تطبيق الإجارة و خاصة سنه التمويلي أو الرأسمالي لأنه المطبق بكثرة من طرف البنوك و يعطي دفعة قوية بالنسبة للإستثمار.
و يعرف الدكتور مصطفى رشدي شيحة بأن نظام الإيجار التمويلي بما يوفر من سيولة مستمرة من خلال تسديد أقساط الإيجار ومن قدرة تسييل الأصول الثابتة يعد من أحسن الصيغ للتطبيق من طرف البنوك الإسلامية ، لأنه يساعد على حل مشكلة إمتصاص المدخرات و الودائع في هذه البنوك ، والتي تجد التوظيف المناسب ذي العائد المرتفع مقارنة بمعدلات الفائدة.
لكن الفقهاء الشرعيين يضعون ضوابط(مبادئ) لتطبيق هذه الصفة في البنوك الإسلامية:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي لإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك أمرا مقبولا شرعا
المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات و آليات
و يؤجرها بعد حيازة هذه المعدات مقبول شرعا ، و الأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المستفيد.
المبدأ الثالث: عقد الإيجار يكون بعد التملك الحقيقي و يفصل عن عقد الوكالة و العقد.
المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند إنتهاء أمد الإجارة بعقد منفصل.
المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك و التعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتقصير من المستأجر فتكون النتيجة عندئذ عليه.
المبدأ السادس: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك بتحملها البنك.
فالسلم إذا هو عكس البيع لأجل ففي الأول يتم تعجيل الثمن و يؤجل المثمن ، وأما الثاني فيجعل المثمن و يؤجل الثمن. وقد شرع السلم على الطرفين لأن المبيع يكون نازلا في القيمة عن البيع العادي ، فيستفيد البائع من قبض رأس المال المعجل لينفقه على حوائجه و يستفيد المشتري في إنقاص الثمن.
دليل مشروعية السلم:
لقوله تعالى:”يأيها الذين آ منوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه…” (سورة البقرة 282 )
كما روي ابن عباس (رضي الله عنه ) أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة و الناس يسلفون في الثمار السنتين و الثلاث فقال صلى الله عليه وسلم:”من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم”
كما جاء في معظم كتب الفقه إجماع على مشروعية السلم.
شروط السلم :
بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين يجب ما يلي :
شروط متعلقة بالأجل:
شروط متعلقة بالمسلم فيه:
كيفية تطبيق السلم من حيث الأجل:
إن السلم صفة تمويلية قصيرة الأجل لأنه وجد أساسا لتمويل المنتوجات الزراعية لدورة واحدة و التي تقل عادة عن سنة.
ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق هذه الصفة بشكل واسع خاصة في مجال الزراعة حيث يقوم البنك بشراء المحصول الزراعي من الفلاح قبل حصاده فيستفيد من الثمن المنخفض على أن يقوم ببيع هذا المحصول بعد جنيه بهامش ربح مناسب ، أما الفلاح فيستفيد من تعجيل الثمن في الإنفاق على زراعته مما يجعلها أكثر صلاحا و مما يغني هذا الفلاح أيضا من اللجوء إلى الإقتراض بفائدة.
كما أنه لا يجب على البنك أن يستغل الفلاح في عملية إنقاص الثمن فعليه أن يلتزم بالسعر العادل.
ففي بنغلاديش تعمل بعض الشركات المحلية و أجنبية على شراء الثاني عن طريق أسلوب السلم بسعر يساوي 25% من قيمة الحقيقة عن الحصاد فإذا كانت مدة السلم هي 6 أشهر ذلك أن أرباح هذه الشركات تصل إلى 600% في السنة.
كما يمكن للبنك الإسلامي أن يستغل السلم في الصناعة و ذلك عن طريق توفير المادة الأولية للمصانع مقابل الحصول على جزء من منتوجاتها ثم بيعها بربح مناسب.
كما يمكن استعمال السلم كصيغة تمويلية طويلة الأجل مثل تمويل الأصول الثابتة كأسلوب بديل للتأجير التمويلي حيث يقوم البنك الإسلامي بتوفير الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع أو إحلالها بالمصانع القديمة القائمة على أن تكون هذه الأصول كرأس مال السلم مقابل الحصول على جزء من منتجات هذه المصانع على دفعات في آجال مناسبة ، وذلك اعتمادا على الحد الأدنى عند المالكية 10 –20 سنة.
المغارسة:
أي أن المغارسة تكون في الأشجار حيث يقوم العامل بغراسة أرض بيضاء لحساب صاحبها حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجا أخذ العامل جزءا من الأرض و الشجر كأجرة له على ذلك لذلك اعتبرناها نوعا من الإجارة و فيها أيضا وجه شبه بالجعالة.
دليل مشروعية الغارس :
إستدل الإمام ابن حزم على مشروعية المغارسة بدليل المزارعة حيث قدم الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر